أمر رقم 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 20
تعدّل وتتمم المادة 45 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 45 : لا يمكن منح معاش الأصول إلا في حالة ما إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدة، ماعدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون.
لا يمكن أن يتعدى الجمع بين عدة معاشات للأصول مبلغا أقصى يحدد بموجب التنظيم ".