المادة 19
تعدّل وتتمم المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : ترفع قيمة معاشات التقاعد ومنحه ابتداء من أول أبريل من كلّ سنة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.
تحدد عوامل الزيادة المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات ونسبة الزيادة المطبقة على المعاشات التي تمت تصفيتها على أساس علاقة المبلغ المتوسط للتعويضة اليومية للتأمين على المرض الممنوحة بنسبة %100 فيما يخص السنة الفارطة والسنة المأخوذة بعين الاعتبار من قبل الهيئة المكلفة بتسيير فرع التأمينات الاجتماعية ".