أمر رقم 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 19
يحدّد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالأمر سن التقاعد، وذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق .
وفي هذه الحالة الحالة ، لا يمنح المعاش، بأي حال من الأحوال، إلا عند الإنهاء الفعلي للعمل "...