المادة 13
تعدّل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إلى 100% لفائدة المجاهدين.
يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الأقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، وذلك بغض النظر عن شروط السن ".