أمر رقم 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 10
تعدّل وتتمّم المادة 17 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : مع مراعاة المادة 24 من هذا القانون، لا يمكن أن يتعدى المبلغ السنوي الصافي للمعاش 80% من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على المعاشات التي تمت تصفيتها قبل صدور هذا الأمر.
غير أن هذا التطبيق لا يترتب عنه أثر مالي سابق لتاريخ سريان هذا الأمر".