أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 7
تعدّل وتتمّم الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 :
من اليوم الأول (1) إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل %50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة".