المادة 6
تعدل وتتمم المادة 13 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 13 : يجب إرسال الملف الطبي أو تقديمه إلى هيئة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة (3) التّالية للعمل الطّبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر. وفي هذه الحالة، يجب تقديم الملف خلال الثلاثة (3) أشهر التالية لإنهاء العلاج .
يترتب عن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة رقابتها، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة من قبل المستفيد".