أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة 5
أ من هذا القانون.
الأشخاص المعوقون بدنيًا أو عقليا المذكورون في المادة 5 - ب من هذا القانون،
- الطلبة
- الأشخاص المذكورون في المادتين 69 و 70 أعلاه، عندما يساوي أو يقل مبلغ دخلهم عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المستفيدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي".