أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة 47
تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 93 مكرّر 1 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 مكرّر 1 : يمكن التصرف في الأموال العقارية والمنقولة التابعة لصندوق الضمان ، الاجتماعي، والتنازل عنها ، طبقا للتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي".