أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة 44
تعدّل المادة 88 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 . والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 88 : لا تقبل الأداءات العينية ولا رأسمال الوفاة التنازل أو الحجز ".