أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 42
تتمّم أحكام القانون رقم 83 - . 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر 1 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 مكرر 1 : إذا دعت الضرورة إلى تحويل المريض إلى الخارج من أجل العلاج، وجب أن تحدد شروط وكيفيات التكفل بهذا العلاج بموجب النصوص السارية المفعول في هذا المجال".