أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة 41
تتمم أحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 83 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 مكرّر : يتمّ التكفل بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة المتلقاة بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج ( عطل مدفوعة الأجر ، تربصات ومهمات قصيرة المدى ) في الجزائر ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري به العمل.
يمكن صندوق الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية يراها ضرورية".