أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 36
تعدل وتتمم الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 74 : ...
ويخصص لتمويل الأداءات ذات الطابع الفردي ونفقات النشاط الصحي والاجتماعي المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون وكذا نفقات عمل فرع التأمينات الاجتماعية وتسييره".