المادة 30
تعدّل وتتمم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :
1 - زوج المؤمن له، غير أنه لا يستحق الاستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا. وإذا كان الزوج نفسه أجيرا، يمكنه أن يستفيد من الأداءات بصفته ذا حق عندما لا يستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه . الخاص
2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من الثامنة عشر (18) سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.
يعتبر أيضا أولادا مكفولين :
الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون الأولاد البالغون أقل من واحد وعشرين (21) سنة والذين يواصلون دراستهم. وفي حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحد والعشرين (21)، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل، مهما كان سنهم
- الأولاد ، مهما كان سنّهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية. 3-يعتبر مكفولين أصول المؤمن له أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى المعاش التقاعد".