المادة 28
تعدل وتتمم المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمنين لهم لفحص طبي، مع تحملها المصاريف، كما يمكنها أن تخضع المؤمنين لهم لمراقبة طبية بواسطة أحد ممثليها.
وفي حالة ما إذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل الاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة.
تحدد عن طريق التنظيم الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعياً".