أمر رقم 96-17
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 – 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
المادة 27
تتمّم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 60 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 مكرّر : يمكن هيئات الضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الأطباء والمستخدمين شبه الطبيين ومؤسسات العلاج والصيدليات.
تحدد الاتفاقيات النموذجية عن طريق التنظيم، ويجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة".