أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 9
يلزم بالإيداع القانوني :
الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الوثائق المطبوعة و الصّوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات
- منتج أو موزع الأفلام السينماتوغرافية،
- المؤلّف الناشر لحسابه مستورد المولّفات أو النشريات الدورية.
تحدد أشكال تطبيق أحكام هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.