أمر رقم 96-16
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة 5
يتمّ الإيداع القانوني بتسليم الوثائق كاملة ومطابقة للأصل إلى المؤسسة المؤهلة، وذلك قبل وضعها في متناول الجمهور ، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار أو التنازل.
كما يمكن أن يتمّ الإيداع بالإرسال البريدي الموصى عليه مع إشعار بالاستلام المعفى من الرسوم.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الإجراء.