أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 9
يخضع المكلفون بالضريبة غير الأجراء والخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي بصفة استثنائية، بالنسبة للمداخيل المحققة خلال سنة 1995 ، لرسم مؤقت للتضامن.
يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق المعدل المناسب للجدول الآتي على المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 1995 :
معدل المساهمة المطبقة على الضريبة المستحقة 0 % 20 % 30 % 35 % 40 %