أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 7
يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الخمور المستوردة أو المنتجة محليا.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور على الخمور المشار إليها في المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على الخمور لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".