أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 6
يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن يطبق على المنتجات التي أساسها الكحول المستوردة أو المنتجة محليا والمنصوص عليها في النقاط : 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة رسم المرور المطبق على هذه المنتجات.
يخصص ناتج هذا الرسم الإضافي للتضامن على المشروبات الكحولية الحساب التخصيص الخاص رقم 087 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ".