أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 5
تعدّل المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 161 : يخصص، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، ناتج الرسم على القيمة المضافة بدون تغيير حتى) : ........ :
- 9 % لفائدة " الصندوق المشترك للجماعات المحلية " (ص. م . ج . م ) ،
- 6 % لفائدة البلديات مباشرة.
حصة ....... ( الباقي بدون تغيير ) .......