أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 4
يؤسس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الجعة المستوردة أو المنتجة محليا.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المشار إليها في المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يخصص ناتج هذا الرسم لحاب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".