المادة 3
تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، قسيمة على السيارات المرقمة في الجزائر.
يقع عبء هذه القسيمة على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي يملك السيارة الخاضعة للقسيمة.
أ) تحدّد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضعها للسير وفق الجدول المبين أدناه :
تعيين السيارات مبالغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات نفعية ومخصصة للاستغلال :
حتى 2.5 طن أكثر من 2,5 وحتى 5,5 طن أكثر من 5,5 طن سيارات لا يزيد 5.000 10.000 15.000 سيارات يتراوح سيارات يزيد عمرها سيارات سيارات سياحية سياحية ذات عمرها عن خمس عمرها من 5 إلى عن 10 سنوات قوة : سنوات حتى 6 أحصنة بخارية 2.000 من 7 إلى 9 أحصنة بخارية 4.000 من 10 أحصنة بخارية فما فوق 10.000 .............
ب) يتم دفع مبلغ هذه القسيمة لدى قباضي الضرائب والبريد والمواصلات مقابل تسليم الوصل والقسيمة.
يستفيد الأشخاص والهيئات المكلفة ببيع القسيمة عمولة يحدّد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
ج) تعفى من القسيمة :
السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية،
- السّيّارات التي يتمتع أصحابها بالمزايا الدبلوماسية والقنصلية، سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بالعتاد الطبي، سيارات المطافيء.
السيارات المجهزة الخاصة بالمعوقين.
د يكون مبلغ القسيمة قابلا للدفع ابتداء من أول يوليو سنة 1996 وفي أجل أقصاه 10 سنوات 1.000 300 2.000 1.000 5.000 3.000 شهرين. ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية.
ه) يكون دفع مبلغ القسيمة عند تسلّم بطاقة ترقيم السيارة وفي أجل لا يزيد عن شهر واحد بالنسبة للسيارات التي يتم اقتناؤها خلال السداسي الثاني من سنة .1996
و) عند انقضاء الفترة العادية للاستيفاء، يترتب عن الدفع التلقائي للقسيمة تطبيق زيادة قدرها 50 %.
ترفع هذه الزيادة إلى 100 % في حالة إثبات المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في البند "ط" أدناه.
ز) في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها يمكن تسليم نسخة عنها من طرف المكتب الذي أصدر القسيمة، مقابل دفع رسم قيمته 100 دج.
ح) يترتب عن عدم تقديم القسيمة السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل 10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية تسليم وصل خاص بالتسريح المؤقت للمرور، صالح مدة سبعة (7) أيام.
لا ترد بطاقة الترقيم للمخالف إلا بعد إظهار بيان دفع القسيمة والزيادة.
ط يكلّف الموظفون المؤهلون قانونا من قبل إدارات الضرائب والجمارك وأعوان مصالح الأمن بإثبات المخالفات في هذا الميدان وملاحظتها.
ي يخصص حاصل القسيمة كالآتي :
- 80 % للصندوق المشترك للجماعات المحلية، 20 % لميزانية الدولة.