أمر رقم 96-14
· ج.ر عدد 39 لسنة 1996
معدَّل
أمر رقم 96-14 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 3
المادة 14
يؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، رسم إضافي للتضامن على الحقوق الخاصة بنقل الملكية بمقابل، المنصوص عليها في المادة 252 .
من قانون التسجيل.
يحصل هذا الرسم بنسبة 25% من الحقوق المفروضة.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق لي الوطني للسكن ".