المادة 13
يؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، على عاتق الزبائن ، رسم إضافي للتضامن على العمليات التي تقوم بها المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام، وكذلك تأجير قاعات الحفلات .
لا يطبق هذا الرسم على المؤسسات المصنفة في الفندقة والإطعام الموجودة في ولايات الجنوب والمنصوص عليها في المادة 74 من قانون المالية لسنة 1995 وكذلك على تلك الموجودة في الولايات والبلديات المذكورة في المادة 118 من قانون المالية لسنة 1996.
تحدد نسبة هذا الرسم ب 10 % من المبلغ الواجب دفعه مقابل الخدمة خارج الرسم على القيمة المضافة.
لا يدخل مبلغ الرسم في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة.
يدفع الرسم في أجل لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر يلي الشهر الذي تحققت فيه العملية إلى قباضة الضرائب حسب القواعد المعمول بها في مجال الرسم على القيمة المضافة.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".