المادة 11
تؤسّس، ابتداء من أول يوليوسنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على المواد التبغية من صنع محلي أو مستوردة.
يحدّد مبلغ هذه المساهمة حسب المنتوج كما يأتي :
سجائر ............. 3,00 دج للعلبة تبغ للنشق والمضغ 3,00 دج للعلبة أو للكيس سيجار ......... 15 دج للقراط أو للعلبة تبغ للتدخين ..............7,5 دج للكيس.
تجمع هذه المساهمة المؤقتة ويعاد دفعها عند تسويق المواد التبغية من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".