المادة 10
تؤسّس، ابتداء من أول يوليو سنة 1996 ولمدة ستة (6) أشهر، مساهمة مؤقتة للتضامن على الدخل الناجمة عن حاصل سندات الصندوق المجهولة الاسم.
يتم حساب هذه المساهمة بتطبيق معدل 20 %20 على قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على هذه الفئة.
تطبق هذه المساهمة على الفوائد المستحقة في الفترة الممتدة من أول يوليو سنة 1996 إلى 31 ديسمبر سنة 1996.
تقتطع هذه المساهمة، عند تسديدها أو تقييدها في الحساب، في جانب الدائن أو المدين. 10 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية يخصص حاصل هذه المساهمة لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني