أمر رقم 96-13
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة 7
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 55 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 55 مكرر : يلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات، بصفة دورية، لمراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري، في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام".