المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام البند الأول من المادة 21 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 :
- عقد من عقود القانون العام، تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريًا عاما أو خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية.
وفي هذا الصدد، يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون . الخاص. يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية، وتحدّد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز.
ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط".