أمر رقم 96-13
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة 3
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة أولى مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرّر : تقوم السياسة الوطنية للماء على المبادىء الآتية :
- وحدة التسيير، والتسيير المندمج، والاقتصاد في الماء، وعدم التركيز والتنسيق، ومساهمة المستعملين، احترام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهيدروغرافي وأنظمة الري
- ملاءمة تسيير المياه لسياسة التهيئة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة ".