المادة 20
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرّر 1 : يحق للمصالح العمومية المزودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي، في حالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محل الامتياز، المطالبة بالتعويض من الشخص أو الأشخاص الذين يقع عليهم عبء المسؤولية أو من مرتكب المخالفة، عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة.
وفي هذا الشأن، يمكنها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة ".