أمر رقم 96-13
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء، باعتباره ملكا للجماعة الوطنية، التي ترمي إلى ........... :
( الباقي بدون تغيير ).