المادة 19
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 157 مكرّر : يمكن المحكمة أن تصدر، على نفقة المدان، أمرا بنشر قرارها كاملا أو مستخرجا منه في حالة الإدانة بسبب المخالفات المنصوص عليها في المواد 63 و 137 و 138 و 151 من هذا القانون وعند الاقتضاء، تأمر بتوزيع بيان يعلم المواطنين بأسباب قرار المحكمة ومحتواه، وهذا في جريدة يومية أو عدة جرائد يومية وطنية تختارها، كما تأمر بنشر هذا البيان الذي يعلّق بمقر البلدية المعنية على أن لا تتجاوز مصاريف هذا الإشهار مبلغ الغرامة المستحقة".