المادة 12
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر 1، تحرّر كما يأتي :
" المادة 125 مكرّر 1 : يمكن الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة جميع الأشغال والمنشآت والتجهيزات التي لها طابع ذو منفعة عامة أو استعجالي، وتنفيذها واستغلالها في إطار مخطط تهيئة المياه واستعمالها، وهذا ضمن تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها.
على الدولة، في جميع الأحوال وضمن النصوص الواردة في هذا الأمر، أن تعد تخطيط تعبئة الإجراءات الخاصة بالماء، واستعمالها والتي ستخضع لها كل عملية تتم في الأملاك العمومية للري ".