المادة 11
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 125 مكرّر : يرمي تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها إلى أهداف عامة وهي التوصل إلى تلبية طلب الماء تلبية أحسن وإلى توازن التنمية الجهوية والقطاعية وتناسقها، وذلك برفع كميات الموارد وحماية نوعيتها والاقتصاد في استعمالها وترشيد استعمالاتها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية الأخرى.
يتم تجسيد هذا التخطيط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه واستعمالها. تحدد لكل حوض أو مجموعة أحواض منظمة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم، التوجيهات الأساسية لتسيير الموارد المائية تسييرا متوازنا وشروط توزيعها على مختلف المستعملين.
يتم تحديد مخططات تهيئة المورد المائي واستعماله ويصادق عليه حسب كيفيات يحددها التنظيم.
يحتفظ المخطط الوطني أو المخطط الرئيسي الوطني لتهيئة المياه واستعمالها في كل فرضية بما يأتي :
أ ) - الإجراءات الضرورية لتنسيق المخططات الرئيسية الجهوية لتهيئة المياه واستعمالها.
ب ) - توقع حالات تحويل الموارد المائية وشروطها ضمن الأطر الإقليمية لمختلف الأحواض الهيدروغرافية".