أمر رقم 96-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
المادة 8
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية