أمر رقم 96-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
المادة 7
تتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرر كما يأتي :
في حالة رفض مؤكّد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، يحرّر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف".