المادة 3
تتمّم أحكام المادة 35 من القانون رقم 0 9 – 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين، تحرران كما يأتي:
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة، في بداية كل سنة مدنية، بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة، لا سيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها.
وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية أيضا إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة".