أمر رقم 96-12
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
المادة 2
تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي:
المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو " التنظيمات النقابية " ب " المنظمة النقابية " أو " المنظمات النقابية على مستوى المواد من 2 إلى 30 ومن 33 إلى 38 ومن 40 إلى 42 و 48 و 49 من هذا القانون".