أمر رقم 96-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 34
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يمكن أن يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد موافقة اللجنة الأشخاص الطبيعيون أو شركات أسهم منشأة أساسا لهذا الغرض.
ويمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم منقولة وسندات مالية أخرى غير مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه الأسواق".