المادة الأولى
تتمّم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، كما يأتي :
"غير أنه يمكن أن تتم عمليات التداول على السندات المسعرة في البورصة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الأسهم، خارج البورصة وفق إجراء التراضي بين المتدخلين في السوق.
تحدد لائحة اللجنة شروط تحقيق عمليات التداول هذه، وكذلك صفة المتدخلين.
تطبق لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مدة ثمانية عشر
(18) شهرا، قابلة للتجديد".