الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الأول — تعريف عمليات الاعتماد الإيجاري
المادة 5
يعرف الاعتماد الإيجاري :
على أساس أنه "وطني " عندما تجمع العملية شركة تأجير ، أو بنكا أو مؤسسة مالية بمتعامل اقتصادي، وكلاهما مقيمان في الجزائر،
- على أساس أنه " دولي " عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه * إما ممضى بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر، * وإما ممضى بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر وشركة تأجير ، أو بنك أو مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر . . إن صفتي المقيم وغير المقيم في الجزائر هما.
المحددتان في التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر.