الباب الثاني — حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة › الفصل الثالث — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة › القسم الأول — التزامات المؤجر بصفته مالك الأصل المؤجر
المادة 38
يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الملكية والمنصوص عليها في القانون المدني، مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خلال كلّ مدّة الإيجار وما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا سيما الالتزامات الآتية :
الالتزام بتسليم الأصل المؤجر طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الإيجاري،
- الالتزام بدفع الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من هذا القبيل ، والتي تترتب على الأصل المؤجر، الالتزام بأن تضمن للمستأجر، الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في عقد الاعتماد الإيجاري أو الصفات المطلوبة حسب استعمال الأصل المؤجر،
- الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وبعدم إحداث، للأصل المؤجر أو الملحقاته، أي تغيير يقلّل من هذا الانتفاع، وكذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر ، باستثناء أي سبب بفعل الغير، غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر،
- الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاد إجراء من قبل السلطة الإدارية المؤهلة، يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ، الالتزام بضمان المستأجر ضد جميع عيوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو تنقص، بصفة ملموسة، من قيمة هذا الأصل، باستثناء العيوب والنقائص التي يسمح العرف بها أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا الأخير على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الإيجاري . 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية