أمر رقم 96-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري
الباب الثاني — حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة › الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة › القسم الثالث — الالتزام بصيانة الأصل المؤجر وتأمينه ورده
المادة 34
يمكن أن يضع عقد الاعتماد الإيجاري أيضا على عاتق المستأجر التزام تأمين الأصل المؤجر على حسابه، ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي والتي تحد أو تمنع الاستعمال المتفق عليه.