أمر رقم 96-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري
الباب الثاني — حقوق والتزامات الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة وغير المنقولة › الفصل الثاني — حقوق المتعاقدين والتزاماتهم في إطار عقد اعتماد إيجاري للأصول المنقولة › القسم الثاني — الالتزام بدفع الإيجار
المادة 32
يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر، وفي التواريخ المتفق عليها ، المبالغ المحددة كإيجارات في عقد الاعتماد الإيجاري .