أمر رقم 96-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 09 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلّق بالاعتماد الإيجاري
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثالث — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه › القسم الثاني — البنود الملزمة في عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 15
تحدّد الإيجارات حسب نمط متناقص أو خطي استنادا إلى مناهج محددة عن طريق التشريع.
تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الإيجاري . * الاختيار الممنوح المستأجر عند انتهاء فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء