الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالاعتماد الإيجاري › الفصل الثالث — التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري خصائصه ومحتواه › القسم الثاني — البنود الملزمة في عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة
المادة 12
يتم تحديد مدة الإيجار الموافقة للفترة غير القابلة للإلغاء باتفاق مشترك بين الأطراف.
يمكن أن توافق مدة الإيجار المدّة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر ، كما يمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسبية و / أو الجبائية المحددة عن طريق التشريع والمتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الإيجاري . * عقوبة فسخ العقد خلال فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء