أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 9
يساوي رأس مال (ش. إ.ر.م.م) في أي وقت، قيمة الأصل الصافي بعد خصم المبالغ القابلة للتوزيع.
تحدد كيفيات حساب الأصل الصافي في (ش. إ.ر.م.م) والنتيجة الصافية وكذلك المبالغ القابلة للتوزيع بموجب لائحة من (ل.ت.م.ع.ب).