أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الثاني — التأسيس
المادة 6
لا يمكن تشكيل (ش. إ.ر.م.م) إلا إذا اعتمدت (ل . ت . م . ع . ب) مسبقا قوانينها الأساسية.
تحدد شروط اعتماد ( ش .إ.ر.م.م) عن طريق لائحة من (ل.ت. م. ع.ب ) .
يجب أن يكون قرار اللجنة مبررا في حالة رفضها الاعتماد.
يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.